للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٤٠٧ - وفي رواية رفعته: ((لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ)) وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ (١).


(١) النسائي في ((الكبرى)) ٤/ ٣٣٩ (٧٤١٨).