للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦١٨٧ - نجدة بن عامر الحروري: أنه كتب إلى ابن عباسٍ: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهم بسهمٍ؟ كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ والخمس لمن هو؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علمًا ما كتبت إليه كتبت تسألني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغزو بالنساء؟ فقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن، وإنه لم يكن يقتلُ

⦗٤٨٨⦘ الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبيِّ الذي قتل. وزاد في أخرى: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وأما اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم، وأما الخمس فإنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك (١).


(١) مسلم (١٨١٢).