للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٢٨١ - وفي روايةٍ: كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. لأبي داود (١).


(١) أبو داود (٢٧٤٩)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٢٣٨٨).