للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٣٣١ - وفي روايةٍ: أن تكون ثلاث قوائم محجلةً وواحدةٌ مطلقةً أو يكون الثلاثة مطلقةً وواحدةٌ محجلةً وليس يكون الشكال إلا في رجلٍ ولا يكون في اليد، وقيل: هو اختلاف الشية بباضٌ في خلافٍ. لمسلم وأصحاب السنن (١).


(١) النسائي ٦/ ٢١٩،وصححه الألباني في صحيح النسائي (٣٣٣٧).