للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٨٨١ - وله في رواية: أنَّ الرجلَ كانَ يرثُ امرأةً ذي (قرابةٍ) (١) فيعضلها حتى تموت فيرثها، أو تردُّ إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك (٢).


(١) في (ب): ذي قرابته.
(٢) أبو داود (٢٠٩٠)، وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٨٤٠).