للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩٢٢ - وفي روايةٍ لهما: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ - إلى- المقسطين} كان بنو النضير إذا قتلُوا من قريظةَ أدُّوا نصف الديَّةِ، وإذا قتل قريظةُ أدَّوا الديةَ كاملةً، فسوَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهمْ (١).


(١) أبو داود (٣٥٩١)،والنسائي (٤٧٣٢). وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٣٠٦٢): حسن صحيح الإسناد.