للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٢٧٨ - ابنُ عباس: من كان لهُ مالٌ يُبْلِغُهُ حجَّ بيتِ ديه أو تجبُ عليه فيه زكاةٌ فلم يفعل، سألِ الرجعةُ عند الموت، فقالَ رجلٌ: يا ابنَ عباسٍ! اتَّقِ الله فإنَّما يسألُ الرجعةَ الكفارُ، فقالَ سأتلو عليك بذلك قرآنًا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله - إلى قوله - فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ} الآية [المنافقون: ٩: ١٠] قالَ: فما يوجبُ الزكاةَ؟ قال: إذا بلغَ المالُ مائتين فصاعدًا، قال: فما يوجبُ الحجَّ؟ قال: الزادُ والبعيرُ (١). للترمذيِّ.


(١) الترمذي (٣٣١٦)، وقال: وأبو جناب يحيى بن أبي حية وليس هو بالقوي، وضعفه الألباني في: ((السلسلة الضعيفة)) (٤٦٤١).