(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧) وأبو داود رقم (٢١٣٣) والترمذي رقم (١١٤١) والنسائي (٧/ ٦٣) وابن ماجه رقم (١٩٦٩) وابن الجارود رقم (٧٢٢) والحاكم (٢/ ١٨٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل". وهو حديث صحيح. (٣) العدل بين الزوجات واجب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه ... قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (٢١٣٤) والترمذي رقم (١١٤٠) وابن ماجه رقم (١٩٦٩) والنسائي رقم (٨/ ٦٤).