للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء} (١). ولكن المحرم هو أن يميل كل الميل (٢)، وهذا لا يجوزه الإنسان من نفسه قبل الوقوع فيه، لأن أسباب الميل متوقفة على الجمع بين الزوجين فصاعدا، ولو كان مجرد إمكان الميل شبهة من الشبهات التي يتقيها أهل الإيمان لكان نكاح الواحدة أيضًا مما ينبغي اجتنابه لإمكان أن لا يقوم بما يجب لها من حسن العشرة، وكذلك إمكان الافتتان بما يحصل له منها من الأولاد، ولكان أيضًا ملك المال الحلال من هذا القبيل لإمكان أن لا يقوم بما يجب عليه فيه من الزكاة ونحوها، ونحو ذلك من الصور التي لا خلاف في كونها من الحلال الذي لا شبهة فيه.

نعم إذا كان الرجل مثلا قد جمع بين الضرائر، وعرف من نفسه أنه يميل كل الميل (٣)، ثم فارقهن جميعا أو بقيت واحدة تحته، ثم أراد بعد ذلك أن يجمع بين اثنتين


(١) [النساء: ١٢٩].
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٧) وأبو داود رقم (٢١٣٣) والترمذي رقم (١١٤١) والنسائي (٧/ ٦٣) وابن ماجه رقم (١٩٦٩) وابن الجارود رقم (٧٢٢) والحاكم (٢/ ١٨٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل". وهو حديث صحيح.
(٣) العدل بين الزوجات واجب للحديث المتقدم ولكن هذا العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه ... قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" من حديث عائشة رضي الله عنها.
وهو حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم (٢١٣٤) والترمذي رقم (١١٤٠) وابن ماجه رقم (١٩٦٩) والنسائي رقم (٨/ ٦٤).