للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قادحة، لأنه يمكن أن تأخذ ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بعد زمان فرض الصلاة، وبمكن أن تأخذ عن صحابي آخر، ومراسيل الصحابة حجة.

ومن الجملة (١) ما قيل في الكلام على حديث عائشة هذا أنه معارض بحديث ابن عباس [٢ب] عن مسلم (٢): " فرضت الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين "، ويجاب عن هذا بأن الجمع (٣) ممكن بأن يقال: أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة (٤)، وابن حبان (٥)، والبيهقي (٦) عن عائشة قالت: " فرضت صلاة الحضر ركعتين ركعتين، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار ".

ومما أجاب به القائلون بأن القصر رخصة عن حديث عائشة أن المراد بقولها: " فرضت " أي قدرت (٧)، وهو تأويل متعسف لا ينبغي التعويل عليه، ويدفعه قولها في الحديث: " فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر ". ومنها قول النووي (٨): أن المراد بقولها " فرضت " يعني لمن أراد الاقتصار عليه، وهذا أشد تعسفا من الوجه الذي قبله.

الحجة الثالثة: ما في الصحيح. ......................................


(١) ذكره الحافظ في " الفتح " (١/ ٤٦٤).
(٢) في صحيحه (٥).
قلت: وأخرجه أحمد (١) وأبو داود رقم (١٢٤٧) والنسائي (٣ - ١١٩) وابن ماجه رقم (١٠٧٢). وهو حديث صحيح.
(٣) ذكره الحافظ في " الفتح " (١/ ٤٦٤).
(٤) في الصحيحه رقم (٣٠٥).
(٥) في صحيحه رقم (٢٧٣٨).
(٦) في " السنن الكبرى " (٣) وقال المحدث الألباني في تعليقه على الصحيح ابن خزيمة: " في إسناده ضعيف. .. وقد أخرجه أحمد (٦، ٢٦٥) من طريقين عن داود به منقطعا " اهـ.
(٧) في شرحه لصحيح مسلم (٢/ ٥٧٠).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٥).