للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التوريث على عدمه، وإنما جعلنا الاعتراض منا مختص بما ذكره الجلال في الاستدلال والمثال، لأن السائل- كثر الله فوائده- قد أشار في سؤال الذي قدمنا ذكره إلى كلام الجلال، واستفهم عنه فنقول [١١أ]: قال في عول سبعة (١) بعد أن مثلها بزوج وأخت


(١) مثاله: ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب وجدا، فأصل المسألة من ستة لأن فيها نصفا وسدسا وتعول إلى سبعة.
للزوج ثلاثة فينقص نصيبه بمقدار الفرق بين (٣/ ٦، ٣/ ٧) وللأخت ثلاثة كذا وللجد واحد فينقص نصيبه بمقدار بين (١/ ٦، ١/ ٧).
وانظر: "المغني" (٩/ ٣٦).