للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأبوين، وأخت لأب أنه يكون للزوج النصف، وللأخت لأبوين النصف، وتسقط الأخت لأب لأنهم إنما قاسوا الأخت لأب مع الأخت لأبوين على بنت الابن مع البنت، ولم يفرض تكملة الثلثين ببنت الابن من البنت إلا في حديث ابن مسعود المقدم يعني ما أخرجه أحمد (١)، والبخاري (٢)، وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن ماجه (٥)، والحاكم (٦) من حديث ابن مسعود أنه سئل عن بنت وبنت وابن وأخت فقال أقضي فيها بما قضى به رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. قال: ولا زوج في تلك المسألة، وقضاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بذلك فعل، والفعل لا عموم له كما علم، فتوقف استحقاق بنت الابن والأخت لأب بتكملة الثلثين على مورد النص الذي لا عموم فيه ولا إطلاق أيضًا حتى يكون ظاهرًا، بل الفعل لا ظاهر له فلا عول حينئذ. انتهى.

ولا يخفى عليك أن دعواه أن قضاء رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في البنت وبنت الابن والأخت فعل لا يتم إلا إذا كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) في "المسند" (١/ ٣٨٩).
(٢) في صحيحه رقم (٦٧٣٦) وطرفه رقم (٦٧٤٢).
(٣) في "السنن" رقم (٢٨٩٠).
(٤) في "السنن" رقم (٢٨٩٠).
(٥) في "السنن" رقم (٢٧٢١).
(٦) في "المستدرك" (٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
قال الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١٨): قال ابن بطال: ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود وعن ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي، وقد رجع أبو موسى عن ذلك.