(٢) والقول بمفهوم المخالفة هو رأي الجمهور بضوابطه، والأحناف لا يعدونه حجة. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٤٢)، والإحكام للآمدي (٢/ ١٥٣)، وإرشاد الفحول للشوكاني (١٧٨)، أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (١/ ٣٦٧)، أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص١٤٨). (٣) في (م) و (غ): "لأن". (٤) سورة آل عمران: آية (١٣٠). (٥) مفهوم المخالفة المنفي عن الآية هو جواز أكل القليل من الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة، وهو مفهوم باطل لأن المراد بتقييد الربا هنا بالأضعاف المضاعفة هو التنفير مما كان يفعله أهل الجاهلية، من الزيادة على رأس المال، ومضاعفة هذه الزيادة سنة بعد أخرى. والذي دل على كون القيد للتنفير هو قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} سورة البقرة: آية (٢٧٩). انظر: أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (١/ ٣٧٢ ـ ٣٧٣)، أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص١٥١ ـ ١٥٢). (٦) في (م): "البدعة". (٧) ساقطة من (م)، وبياض في (غ). (٨) وهو احتجاجهم بأن الصحابة ومن بعدهم قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة، كجمع القرآن. (٩) انظر هذه المسألة في الباب الثامن (٢/ ١١١ ـ ١١٢). (١٠) في (خ) و (ط): "يعد". (١١) في (م) و (خ) و (ت): "قدح".