للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أعتقده أنها لا تبطل الصلاة مطلقاً كالبنج.

وهذا قاله بناء على اعتقاده أنها مفسدة وليست بمسكرة.

ومنها: هل يحرم يسيرها الذي لا يسكر؟

وصرح النووي في " شرح المهذب " بأنه لا يحرم أكل القليل من الذي لا يسكر.

والفرق أن الحشيش طاهر، والخمر نجس، فلا يجوز شرب قليله للنجاسة.

وكلام " التنبيه " يفهم جواز أكل قليل الحشيش فإنه قال: وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله، وقليلها طاهر لا ضرر في أكله. ولذلك صرح القرافي رحمه الله فقال: إنه يجوز تناول اليسير منها.

كل ذلك بناء على اعتقاده أنها ليست بمسكرة.

<<  <   >  >>