للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥١ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَوْنَ فِي رجلٍ يُجَادِلُ بَيْنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَيُسِيءُ الْقَوْلَ لأَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ بَرَّأَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ قَرَأَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي بَرَاءَةِ عَائِشَةَ؛ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: إِنْ كَانَ مِنَّا قَتَلْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِنَا جَاهَدْنَاهُ؛ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: إِنَّكَ، وَاللَّهِ، لا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَمَا تَسْتَطِيعُهُ؛ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتَتَكَلَّمُ دُونَ مُنَافِقٍ عَدُوَّ اللَّهِ؛ فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: فِيمَا تُكْثِرُونَ، دَعُونَا مِنْ هَذَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِنْ يَأْمُرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ نَنْظُرْ هَلْ تَمْنَعُهُ، فَلَمْ تَبْرَحِ الْمَقَالَةُ بِهِمْ حَتَّى تَدَاعَوْا بِالأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فنزل عليه القرآن في ذلك ⦗١٥١⦘ {فما لكلم فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله}، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ يَنْصُرُهُ أحدٌ وَلا يَتَكَلَّمُ فِيهِ أحدٌ، قَالَ: فَلَقَدْ كَانَ رجلٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ يَأْتِيهِ وَهُوَ جالسٌ فِي الْمَسْجِدِ فَيَأْخُذُ بِلِحْيَتِهِ وَيَقُولُ: اخْرُجْ مُنَافِقٌ، خَبِيثٌ، فَيَقُولُ: أَمَا أحدٌ يَنْصُرُنِي مِنْ أُسَيْدِ بَنِي ثَعْلَبَةَ، هَذَا فَمَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ أحدٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>