٣٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ ⦗١٦٥⦘ اللَّهِ قَالَ: لَئِنْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ تَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ؛ قَالَ: فَنَزَلَ الْقُرْآنُ: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عند الله عظيماً}؛ قَالَ اللَّيْثُ: عَائِشَةُ بِنْتُ عَمِّهِ لأَنَّهُ مِنْ قَوْمِهَا؛ قَالَ: وَظَنَنْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ قَالَ: لَقَدْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ [السلام]، وأنه عَلَى طَلْحَةَ لعاقبٌ لِهَذَا الأَمْرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute