للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا إثم عليهم.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ العَبَّاسَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً، مِنْ أجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأذِنَ لَهُ. متفق عليه (١).

- ما يحصل به التحلل الأول والثاني:

١ - يحصل التحلل الأول للمفرد والقارن والمتمتع برمي جمرة العقبة يوم العيد، إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، ويباح للحاج في هذا التحلل كل شيء إلا النساء.

٢ - يحصل التحلل الثاني بإكمال بقية أعمال يوم النحر، وهي:

رمي جمرة العقبة .. والحلق أو التقصير .. والطواف .. والسعي.

ويباح للحاج بعد إكمال هذه الأعمال كل شيء حرم عليه قبل الإحرام حتى النساء.

- صفة أداء أعمال يوم النحر:

السنة أن يرتب الحاج أعمال يوم النحر كما يلي:

رمي جمرة العقبة ضحىً .. ثم ذبح الهدي .. ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل .. ثم الطواف .. ثم السعي .. والمفرد والقارن لا يكرر السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، هذا هو السنة في هذا اليوم.

فإن قدَّم بعض أعمال هذا اليوم على بعض فلا حرج عليه كأن يحلق قبل أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.

١ - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٧٤٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>