للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

واختلفت المعتزلة فيمن لم يؤد زكاته على مقالتين:

فزعم هشام الفوطي أنه لا يكون مانعاً للزكاة إلا إذا عزم أن لا يؤديها أبداً فمن عزم أن لا يؤديها وقتاً ما فليس بضال.

وقال غيره من المعتزلة: من منعها أهل الحاجة وقد وجبت عليه لزمه الفسق إذا منع خمسة دراهم على قول أصحاب الخمسة أو عشرة على قول أصحاب العشرة أو مائتين على قول أصحاب المائتين.

وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار خلده فيها.

واختلفت المعتزلة هل يقال للفاسق مؤمن أم لا على ثلاث مقالات:

فزعم بعضهم أنه يقال له آمن ولا يقال له مؤمن، وهذا قول عباد.

وقال قائلون: لا يقال آمن ولا يقال مؤمن.

وقال الجبائي: يقال آمن من أوصاف اللغة ويقال مؤمن من أسماء اللغة.

واختلفت المعتزلة هل يعلم وعيد الكفار بالعقل أو بالخبر دون العقل على ستة أقاويل:

<<  <   >  >>