للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المال في ذمة المشتري، وقال قائلون: جائز البيع والشرى وإن كان اشترى بعين ذلك المال.

واختلفوا فيمن حج أو قضى فرضاً من مال حرام:

فقال قائلون: لا يكون مؤدياً للحج ولا للفرض إذا كان المال الذي حج به حراماً، وقال قائلون: حجه ماض وكذلك الفرض الذي قضاه والمال في ذمته.

واختلفوا إذا ذبح بسكين مغتصبة:

فقال قائلون: لا تكون الذبحية ذكية، وقال قائلون: هي ذكية.

واختلفوا في الطلاق لغير العدة:

فقال أكثر الناس: عصى ربه وبانت منه امرأته وكذلك إذا طلقها ثلاثاً فقد لحقها

الطلاق ثلاثاً.

وقال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدة وليس طلاق الثلاث شيئاً ولا يقع الطلاق حتى يطلقها واحدة للعدة وهي طاهر من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ولا يكون غضباناً ويكون قاصداً إلى الطلاق راضياً به، وقال قائلون: إذا طلقها ثلاثاً كانت واحدة.

<<  <   >  >>