للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥٤ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ (١) من السباع ومخلب من الطير (٢) ".


(١) قال البغوي في شرح السنة (١١/ ٢٣٤): "أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب، والفهد، والنمر، والببر والدب، والقرد ونحوها فهي وأمثالها حرام".
(٢) قال البغوي: "وكذلك كل ذي مخلب من الطير: كالنسر والصقر، والبازي، ونحوها وسمى مخلب الطائر مخلبًا لأنه يخلب، أي: يشق ويقطع، ومنه قيل للمنجل: مخلب".

<<  <  ج: ص:  >  >>