= وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أخرجه البخاري في الوصايا باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى. . .) (٥/ ٣٩٣)، واللفظ له.
وفي الطب باب الشرك والسحر من الموبقات (١٠/ ٢٣٢).
وفي الحدود باب رمى المحصنات (١٢/ ١٨١).
ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (٢/ ٨٢ نووي).
وأبو داود في الوصايا باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم (رقم ٢٨٧٤، ٣/ ١١٥).
والنسائي (٦/ ٢٥٧)، في الوصايا باب اجتناب أكل مال اليتيم.
والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ٣٨٢).
وابن حبّان في صحيحه (١٢/ ٣٧٢).
والبيهقي في السنن (٦/ ٢٤٩).
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (رقم ١٩٠٤).
وفي شعب الإيمان (١/ ٢٦٥).
والبغوي في شرح السنة (١/ ٨٦)، والخطيب في الكفاية (/١٧١).
كلهم بأسانيدهم عن سليمان بن بلال، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي الباب عن ابن عمر وعمير الليثي وأبي أيوب وعمرو بن حزم وأنس وأبي بكرة وابن الدرداء وعبد الله بن أنيس وأبي أمامة رضي الله عنهم.
وانظر تفسير ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة النساء٣١ أن تجتنبوا كبائر ما ينهون عنه والدر المنثور.