(٢) هو الضرير. (٣) هو أبو عبد الرحمن الحُبُلي. (٤) في (الإتحاف): (إلَّا الركعتين). قال الترمذي رحمه الله (٢/ ٢٧٩) بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهما الا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين): ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر. اهـ. قلت: وهو مطلق هنا لم يعين هل المراد قبل الصلاة أو بعدها، لكن جاء التعيين في رواية ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي معاوية نفسه، وفي رواية الثوري عند عبد الرزاق، والدارقطني، والبيهقي، وفي رواية ابن وهب عند البيهقي -وسيأتي بيان ذلك في التخريج-. (٥) هو عبد الله بن يزيد القرشي العدوي المكي المقرىء. (٦) في (ك): (ثنا). ويعلى هو ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي.