= وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٣٥ أ)، كتاب المواقيت، باب ما جاء في الصلاة بعد الصبح، وعزاه لأبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وعبد بن حميد، وقال: الإفريقي ضعيف. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (٣/ ٥٣: ٤٧٥٧)، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد طلوع الفجر، من طريق الثوري، عن الإفريقي، به. ولفظه:(لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر).
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٥٥)، كتاب الصلوات، من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين، من طريق أبي معاوية، به، ولفظه:(لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتين قبل صلاة الفجر).
ورواه الدارقطني (١/ ٢٤٦)، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، من طريق الثوري، عن الإفريقي، به، ولفظه:(لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتين).
ورواه -أيضًا- (١/ ٤١٩)، كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين، من طريق الثوري، به، ولفظه:(لا صلاة بعد صلاة الفجر إلَّا ركعتين).
قلت: اختلف اللفظ عند الدارقطني في الموضعين كما ترى، مع أن شيخه في الموضعين واحد، فلعل كلمة (طلوع) تصحفت إلى: (صلاة) التي جاءت في الموضع الثاني، لأن ما جاء في الموضع الأول هو الموافق لرواية عبد الرزاق عن الثوري.
ورواه البيهقي (٢/ ٤٦٥)، كتاب الصلاة، باب من لم يصل بعد الفجر إلَّا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض، من طريق ابن وهب، عن الإفريقي، به، ولفظه:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر".
ثم رواه من طريق الثوري، عن الإفريقي، به، مثل لفظ ابن وهب.
ثم رواه (٢/ ٤٦٦)، من طريق جعفر بن عون، عن الإفريقي، به، موقوفًا على عبد الله بن عمرو، ولفظه:(لا صلاة بعد أن يصلي الفجر إلَّا ركعتين)، ثم قال: وهو=