للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٦ - حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٢) [وَعَنْ زَنْجٍ نَحَرُوا (٣) حِمَارًا: أَنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فلا قطع عليهم] (٤).


(١) القائل: مسدّد.
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٨٢.
(٣) في (سد): "ربح"، وفي (عم): "رح"، وفي (حس): "رنح".
(٤) ما بين المعكوفتين لم أهتد إلى صوابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>