للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٨ - حدّثنا (١) أبو معاوية (٢) عمر بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا تَرِثُ مِلَّةٍ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ إلَّا أُمَّةَ محمَّد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإن شهادتهم تجوز على من سواهم".


(١) القائل: مسدّد.
(٢) هكذا في جميع النسخ، يرويه أبو معاوية الضرير عن يحيى بن أبي كثير، ولم أجد في كتب التراجم والرجال مَن صرح بسماع أبي معاوية من يحيى، مع إمكان ذلك لتعاصرهما، ثم ترجح لدي أن بينهما في السند "عمر بن راشد"، كما في علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٧٣)، حيث قال ابن أبي حاتم: "وسألته عن حديث رواه معاوية الضرير [هكذا والصواب أبو معاوية]، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير ... "، ولذا قال البوصيري في الإتحاف "الأصل" في كتاب الشهادات، باب من رد شهادة أهل الذمة: "مدار أسانيد هذا الحديث على عمر بن راشد، وهو ضيف ... " وهكذا كل من أخرجه جعله من طريقه عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>