وقد ذهب الميراث ويوصي له اه الحديث. قال ابن حجر: هكذا حملها ابن عباس على من آخى النبي صلّى الله عليه وسلّم بينهم، وحملها غيره على أعم من ذلك، فأسند الطبري عنه قال كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك، ومن طريق سعيد بن جبير، قال: كان يعاقد الرجل فيرثه، وعاقد أبو بكر رجلا فورثه. ثم ساق بقية الروايات التي ذكرها الطبري عن ابن عباس- أيضا- وقتادة وجماعة من العلماء، والتي تفيد أن الناسخ هو قوله تعالى وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ*. قال: وهو المعتمد، ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين. الأولى: حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت وَلِكُلٍّ وهي آية الباب، فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس. ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقى للمعاقد النصر والأرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار. وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضا لكن لم يذكر الناسخ الثاني، ولا بد منه، والله أعلم. فتح الباري ٨/ ٢٤٩. (٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٩، وتفسير الطبري ٥/ ٥٦، ٥٧، والقرطبي ٥/ ١٦٦، قال الفخر الرازي: (- وهو يحكي أقوال الذين قالوا أن الآية غير منسوخة- المراد بالذين عاقدت أيمانكم الزوج والزوجة، والنكاح يسمى عقدا، قال تعالى وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ فذكر تعالى الوالدين والأقربين وذكر معهم الزوج والزوجة ونظيره آية المواريث في أنه لما بين ميراث الولد والوالد، ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة) انتهى من تفسيره ١٠/ ٨٥، وانظر نحو هذا في تفسير المنار: ٥/ ٦٤. وأقول: أن الناظر في سياق الآيات القرآنية في هذه السورة، وهي تتحدث عن أحكام الإرث وغير ذلك يجد أن هذا المعنى هو الأقرب إلى معنى الآية الكريمة، ولا يحتاج معه إلى أعمال فكر في فهمها ولا إلى القول بالنسخ، والله أعلم. (٣) في د: بما عاقدتم. (٤) انظر: الإيضاح ص ٢٢٧، وأخرج الطبري نحوه عن ابن عباس ومجاهد جامع البيان ٥/ ٥٣.