ينبغي أن يتم هذا الاتفاق من خلال جماهير علماء المسلمين والمجامع الفقهية.
قد نرى نوعًا من المهازل التي تحدث في الطلاق، فكل شخص يفرط في لفظ الطلاق مرة بلا وعي ومرة بلا معنى ومرة يقول: قصدت التهديد، ومرة يقول: قصدت الطلاق، ومرة يقول: والله لا أعرف ماذا قصدت، فهذه صور مختلفة، وهذا التفريط حرام، وفي الحقيقة قد شاهدنا أشياء عجيبة الشكل وألفاظ أخرى تتعلق بقضية الطلاق، ونسمع حالات أخرى، مرة يكون غضبان وهو لا يدري لماذا غضب، ومرة يكون يائسا، وهذه قضية مهمة ينبغي على علماء المسلمين أن يلتفتوا إليها وأن يجتمعوا عليها، فهي مسألة اجتماعية مهمة لا ينبغي لأحد من الناس أبدا أن ينفرد بالفتوى فيها، ولا أن يدعو إليها إلا من خلال مجامع الفقه، وهي: هل نحن نريد أن نسلب الرجل حقه في التطليق كما فعلت شرائع أخرى غير شرائع الإسلام، أم نريد أن نجعل الطلاق هو الأصل ولكننا نريد أن نوثق الطلاق وأنه لا يعتد بالطلاق إلا إذا كان موثقا وبشهود، والشهود عند أهل السنة إنما هو على سبيل الندب وليس على سبيل الركنية، وهذا الطريق لا يحتاج إلى نية، وإذا قال لها شيئا آخر يفيد الطلاق مثل: انفصلنا خلاص، انتهى الذي بيننا، فنريد أن نعرف إذا كان يريد الطلاق أن يقع أم لا كما فصلناه من قبل. إنما السؤال الآن: هل يجوز لمجمع فقهي أن يجتمع ويقرر هذا في البلد ويشيع هذا في الناس ويقول لهم: عليكم بالتزام المأذون تطليقا كما ذهبتم إلى المأذون زواجا، أي ترغبون في الزواج وأن أي شيء صدر في ثورة الغضب أو في ثورة التعليق أو في كذا إلى آخره لا ينظر إليه ولا يعتد به، فهذا في