للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحكام بتغير الأشخاص، فأحكام الشخص الطبيعي الذي له نفس ناطقة تختلف عن الشخص الاعتباري حيث لا نفس له ناطقة، وهذه الجهات الأربع وهي: الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال، هي التي نص عليها القرافي كجهات للتغير يجب مراعاتها عند إيقاع الأحكام على الواقع".

هل أصول أحكام الشريعة وأوامره ونواهيه، المتعلقة بالحكم الإسلامي مبنية على العرف؟!!!

وهل تمت تنحية الشريعة من أجل تغير العرف؟

وهل الضرورة مهرب تعلق عليه كل المظالم؟!!

وهل الضرورة هي محاربة الإسلام وشرعته استمساكًا بمقاليد الحكم، والتضحية بكل القيم الشريفة، والمعاني النبيلة، من أجل الحكم؟!!

وإذا كان الفقهاء يشترطون في الإكراه شروطًا عديدة، وينصون على حرمة قتل المسلم بدعوى الضرورة والإكراه، فكيف بمن لا يبالي بالإسلام والمسلمين أهو مضطر؟؟

أما مسألة أن الأحناف يجيزون العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين فهذا افتراء على الأحناف كما سيتبين عند مناقشة فتواه في هذا الأمر.

وتغير الأحوال والظروف هل هو تلكؤ لطي صفحة التشريعات الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان جملة وتفصيلا.

وهل الحديث والجدال الدائر بين المسلمين والعلمانيين هو عن تفاصيل الأحكام وأقوال الفقهاء والترجيحات المذهبية، أم عن مبدأ تطبيق الشريعة والتزام أحكامها؟

إن القضية هي الالتزام بشرع الله جل وعلا؛ لأنه شرع الله، لا الحكم بالطاغوت ثم أمر بعض أدعياء الفقه -والفقه منهم براء- بأن يجدوا مخارج للأحكام التي اشتهاها الحاكم، وما لم يجدوا له مخرجا فليضعوه في دائرة الضرورة أو المصلحة وما شابه ذلك،

<<  <   >  >>