للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السعودية والسودان وإيران؛ ليصل منها إلى أنه لا يوجد تطبيق حقيقي للحدود في غالب دول العالم الإسلامي.

ونحن نردد قول الله تعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} (١).

ومتى كانت كثرة الباطل مبررًا للعمل بالباطل؟

ومتى كانت جرائم البشر حجة على الشريعة وناقضًا لها؟!

* ثم قال د. علي جمعة: "كما أن الشهود المعتبرين شرعًا لإثبات الجرائم التي تستلزم الحد قد فُقدوا من زمن بعيد؛ فيورد التنوخي في كتابه نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة في معنى غياب العدول من الشهود فيقول: حدثني أبو الحسين محمد بن عبيد الله المعروف بابن نصرويه، قال قبل التيمي القاضي كان قديمًا عندنا بالبصرة ستة وثلاثين ألف شاهد في مدة ولايته. ويقول في موضع آخر: سمعت قاضي القضاة أبا السائب عتبة بن عبيد الله بن موسى يقول: الشاهد إذا لم تكن فيه ثلاث خلال .. إلى أن قال: ثم قال: ما ظنكم ببلد فيه عشرات ألوف ناس، ليس فيهم إلا عشرة أنفس أو أقل أو أكثر، وأهل ذلك المصر كلهم يريدون الحيلة على هؤلاء العشرة، كيف يسلمون إن لم يكونوا شياطين الإنس في التيقظ والذكاء والتحرز والفهم".

وهو بهذا الكلام يخبط خبط عشواء، وينقل أي شيء؛ لعل أحدًا يظن بكلامه خيرًا.

إن دعواه فقد الشهود المعتبرين شرعًا لإثبات الجرائم التي تستلزم الحد من زمن بعيد،


(١) سورة الأنعام، الآية ١١٦.

<<  <   >  >>