للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]]

قال:" فرأيناه قد ذكر في سورة النساء: ... فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ ... (٣) إلى قوله: .. أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ... «١» فأجاز نكاح أربع نسوة والتسري بملك اليمين إلى غير عدد محصور: على أي دين كن من الأديان وأن يطلق الرجل ما شاء ويستبدل ما شاء كذلك ما عاش".

قلت:/ هذا نقل صحيح عن دين الإسلام. إلا قوله في ملك «٢» اليمين:

" على أي دين كن من الأديان" فليس بجيد، بل إنما تباح الكتابية دون الوثنية والمجوسية ونحوهما. وإن كان قد ذهب إلى ذلك أحد من المسلمين فليس معتقدنا «٣».


(١) سورة النساء، آية: ٣.
(٢) هكذا العبارة عند المؤلف والأولى أن يقال:" إلا قوله في غير ملك اليمين" لأن ملك اليمين يباح التسري بها ولو كانت وثنية أو غير ذلك.
(٣) اتفق علماء الأمة على تحريم نكاح سائر النساء الكوافر، ما عدا الكتابيات، وخالف بعضهم في المجوسيات فقط. فقال عامة العلماء بتحريم الزواج بهن وخالف في ذلك أبو ثور فقال باباحة الزواج من المجوسيات لأنهن من قوم يقرون بالجزية فأشبهوا أهل الكتاب. ولأنه يروى أن حذيفة تزوج مجوسية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:؛ سنوا بهم سنة أهل الكتاب". والراجح عدم جواز التزوج منهن كسائر المشركات والأصح أن حذيفة تزوج يهودية لا مجوسية، وقيل: نصرانية، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في أمر الجزية والقتل.
[انظر المغني لابن قدامة ٦/ ٥٩١ - ٥٩٢، وموطأ مالك كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس].

<<  <  ج: ص:  >  >>