للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفضائل، وأن يتخلّى عنه من الرذائل. ومحل دراسة هذه النوع من الأحكام علم التصوف.

القسم الثالث: الأحكام العملية المتعلقة بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وهذه الأحكام تسمى بالأحكام الفقهية، والتى يقصد الوصول إليها عن طريق علم أصول الفقه.

[وهذه الأحكام نوعان:]

النوع الأول: أحكام العبادات من صلاة وصوم، وحج وزكاة، ونذر ويمين ونحوها. وفائدة هذا النوع من الأحكام تنظيم العلاقة بين العبد وربه.

النوع الثانى: أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها. وفائدة هذا النوع من الأحكام تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض، سواء أكانوا أفرادا أم أمما أم جماعات. وهذه الأحكام تسمى فى الاصطلاح الشرعى أحكام العلاقات، وأما فى اصطلاح، العصر الحديث (١)، فقد تنوعت أحكام المعاملات بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية:

١ - أحكام الأسرة: وهى التى تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها، وقد فصّلها القرآن بما لم يفصل به الأحكام فى أىّ موضوع من موضوعات الأحكام الشرعية، فقد فصل أحكام الزواج وبين المحرمات وفصل أحكام الطلاق، وبين أنواع العدة ومواضعها كما بين أيضا الفرائض بيانا شافيا.

والقصد من وراء هذه الأحكام هو تنظيم العلاقة بين الزوجين والأقارب بعضهم ببعض، ويلاحظ أن آياتها فى القرآن نحو سبعين آية.

٢ - الأحكام المدنية: وهى التى تتعلق بمعاملات الأفراد المالية


(١) علم أصول الفقه للشيخ خلاف ٣٢، ٣٣.

<<  <   >  >>