الشرعى الدال على حكم إذا قيّد بوصف أو شرط بشرط أو حدّد بعدد أو غاية، فإنه فى هذه الحالة يكون حجة على ثبوت حكمه فى الواقعة التى وردت فيه بالوصف، أو الشرط أو العدد أو الغاية كما يكون حجة أيضا على ثبوت نقيض حكمه فى الواقعة التى وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذى ذكر فيه (١).
[الأدلة: استدل الجمهور لما ذهب إليه بما يلى:]
أولا: القيود التى ترد فى النصوص الشرعية لا يمكن أبدا أن ترد عبثا، بل لا بدّ أن تكون واردة لحكمة وفائدة، فإذا لم تكن لها فائدة سوى تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد، فإنه يجب نفى الحكم عما لا يوجد فيه القيد، أى الأخذ بمفهوم المخالفة وذلك لئلا يكون ذكر القيد عبثا ولغوا وهو ما ينزّه عنه كلام الشارع الحكيم.
ثانيا: المألوف فى أساليب اللغة العربية أن تقييد الحكم بقيد يدل على انتفائه، حيث ينتفى القيد وهذا هو المتبادر إلى الفهم، فمن سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«مطل الغنى ظلم» يفهم أن مطل الفقير ليس ظلما.
٢ - مذهب الحنفية: ذهب السادة الحنفية رضى الله عنهم إلى القول، بأن النص الشرعى الدال على حكم فى واقعة إذا قيد بوصف أو شرط بشرط أو حدّد بغاية أو عدد لا يكون حجة إلا على حكمه فى واقعته التى ذكرت فيه بالوصف أو الشرط أو العدد أو الغاية. وأما الواقعة التى انتفى عنها ما ورد فيه من قيد فلا يكون حجة على حكم فيها، بل