للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهى محكمة ومتصمنة الأدب العظيم الذى أدب الله به المسلمين حتى لا يدخل عليهم خدمهم وصغارهم فى هذه الأوقات حماية للأعراض من الانتهاك، وحفظا للأنظار أن ترى ما لا تليق رؤيته فى هذه الأوقات.

قال ابن عمر رضى الله عنهما: هى محكمة.

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: قد ذهب حكمها.

روى عكرمة أن نفرا من أهل العراق سألوا ابن عباس فقالوا:

يا ابن عباس كيف ترى فى هذه الآية التى أمرنا فيها بما أمرنا فلا يعمل بها أحد قول الله:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وقرءوها إلى قوله تعالى: عَلى بَعْضٍ؟ فقال ابن عباس رضى الله عنها: إن الله رفيق بجميع المؤمنين، يجب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال (١). فربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمة الرجل، والرجل على أهله فأمر الله بالاستئذان فى تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحدا يعمل بذلك.

قال ابن العربى رحمه الله (٢):

وهذا ضعيف جدّا بما بيناه فى غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ومن التقدم والتأخر، فكيف يصح لناظر أن يحكم به؟

[الآية التاسعة عشرة:]

قال تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ (٣)


(١) الحجل بفتح الحاء وكسرها القيد- مختار الصحاح ١٢٤ -
(٢) أحكام القرآن ٣/ ١٣٩٧.
(٣) سورة الأحزاب الآية: ٥٢.

<<  <   >  >>