للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كما استدلوا على الوقوع الشرعى بأدلة منها:]

١ - أن التوجه إلى بيت المقدس لم يعرف إلا من السنة، وقد نسخ بقوله تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (١) ولا يمكن أن يقال بأن التوجه إلى بيت المقدس كان معلوما بالقرآن، وهو قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (٢) لأن قوله: فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تخيير بين بيت المقدس وغيره من الجهات، والمنسوخ إنما هو وجوب التوجه إليه عينا وذلك غير معلوم من القرآن (٣).

قال أبو الحسين البصرى رحمه الله (٤): وهذا دليل على أن الآية (٥) وردت بعد إيجاب التوجه إلى الكعبة فى المسافر إذا صلى باجتهاد إلى بعض الجهات، ثم بان له أن تلك الجهة ليست بجهة القبلة. اه.

٢ - أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد أخر الصلاة: «حشى الله قبورهم نارا» (٦) وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف المنصوص عليها فى قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (٧) ٣ - أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاءه مسلما رده، وقد رد صلى الله عليه وسلم فعلا جماعة


(١) سورة البقرة الآية: ١٤٤.
(٢) سورة البقرة الآية: ١١٥.
(٣) الإحكام للآمدى ٣/ ١٣٦.
(٤) المعتمد ١/ ٣٩٢.
(٥) هى قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
(٦) أخرجه ابن ماجة فى سننه ١/ ٢٢٤.
(٧) سورة النساء الآية: ١٠٢.

<<  <   >  >>