للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثالثا: مذهب الشافعية:]

قال الإمام النووى رحمه الله (١): مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها، وسواء كان فى الصلاة أو غيرها، فإن أتى بترجمته فى صلاة بدلا من القراءة لم تصح صلاته سواء أحسن القراءة أم لا.

وجاء فى الروضة (٢):

من لا يقدر على قراءة الفاتحة يلزمه كسب القدرة بتعلم أو توسل إلى مصحف يقرؤها منه بشراء أو إجارة أو استعارة. فإن كان فى ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الإمكان، فلو امتنع من ذلك عند الإمكان لزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها. فإن تعذرت الفاتحة لتعذر التعلم لضيق الوقت أو بلادته أو عدم المعلم والمصحف أو غير ذلك لم يجز ترجمة الفاتحة، بل ينظر إن كان أحسن قرآنا غير الفاتحة لزمه قراءة سبع آيات ... ثم قال: أما الذى لا يحسن شيئا من القرآن فيجب عليه أن يأتى بالذكر كالتسبيح والتهليل.

وقال حجة الإسلام الغزالى رحمه الله (٣):

ودعاء الاستفتاح بعد التكبير مستحب، ثم التعوذ بعده من غير جهر، وفى استحباب التعوذ فى كل ركعة وجهان، ثم الفاتحة بعده متعينة لا يقوم ترجمتها مقامها اه.

وقال الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الله (٤):

ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقا سواء أحسن العربية أم لا فى الصلاة أم خارجها.


(١) المجموع ٣/ ٣٧٩، ٣٨٠.
(٢) روضة الطالبين للإمام النووى ١/ ٢٤٤، ٢٤٥.
(٣) الوجيز ١/ ٤٢.
(٤) الإتقان ١/ ٣٧٧.

<<  <   >  >>