للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا نموذج من أقوال العلماء في ذلك: قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ت ١٧٩ هـ: «من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصلّ وراءه» اهـ (١).

وقال أبو حاتم السجستاني ت ٢٥٠ هـ: «لا تجوز القراءة بشيء من القراءات الشاذة لخروجها عن إجماع المسلمين، وعن الوجه الذي ثبت به «القرآن» وهو التواتر، وإن كان موافقا للعربية، وخط المصحف، لأنه جار من طريق الآحاد، نحو: (ملك يوم الدين)» بفتح الميم واللام ونصب الكاف، وهي قراءة «أنس» رضي الله عنه. وقال «الإمام أبو بكر الشاشي» ت ٥٠٧ هـ نقلا عن الشيخ القاضي الحسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي ت ٤٦٢ هـ وهو من كبار فقهاء الشافعيين: «إن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح» اهـ (٢).

وقال «الشيخ محيي الدين النووي»: ت ٦٧٦ هـ وهو من كبار فقهاء الشافعية، «لا تجوز القراءة في الصلاة، ولا في غيرها بالقراءات الشاذة، وليست قرآنا لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأما القراءة الشاذة فليست متواترة، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها في الصلاة أو في غيرها، هذا هو الصواب الذي لا معدل عنه، ومن قال غير هذا فهو غالط أو جاهل» اهـ (٣).

وقال ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ت ٦٤٣ هـ: هو ممنوع من القراءة، بما زاد على العشرة منع تحريم، لا منع كراهة في الصلاة وخارجها» (٤).


(١) انظر المرشد الوجيز ص ١٨٢.
(٢) المرشد الوجيز ص ١٨٣.
(٣) انظر القراءات الشاذة للقاضي ص ٧.
(٤) انظر القراءات الشاذة للقاضي ص ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>