للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله عز وجل: {تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ}، فهذا مما لا ينبغي أن يكتبوه، لأنه شيء يتعاطونه في اليوم مرارًا.

[[عدل الكاتب والشاهد]]

وأما قوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}، فمعناه واللَّه أعلم، وإن كان التفسير فيه اختلاف، فإن أحسنه: ولا يضار كاتب فيكتب ما ليس بحق، أو يفسد ما يكتبه ليبطل به الحق، ولا يضار الشهيد بالامتناع من إقامة الشهادة في الوقت الذي يرجو (١) به وصول الحق إلى حقه، ولا يكتب الكاتب غير الذي أُملي عليه، ولا يحوِّل الشاهد شهادته من كتاب إلى كتاب ليصير الحق حقَّين، قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}، والفسوق: الكذب، والعدول عن الواجب، فيفسق الكاتب فيفسد كتابه، ويفسق الشاهد فيحول شهادته.

وقال أبو الأسود الديلي:

وتركُك بِرَّ الوالدين تَجَنُّبًا ... لِحَقِّهِما عند الإله فُسوقُ (٢)

[[شرط صحة الرهن]]

وأما قوله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، فقد اختلف الناس، فقال قوم: لا يكون رهنًا حتى يكون مقبوضًا.

وقال آخرون: يكون رهنًا، ولا يصح إلا بالقبض (٣).


(١) في الأصل: يرجوا.
(٢) لم أقف عليه في المطبوع من ديوان أبي الأسود، ولا فيما بين يدي من المصادر.
(٣) هذا قول أبي حنيفة، والشافعي، انظر: الأم (٤/ ٢٩٠)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>