للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف وتجد تفصيل القول في ذلك في كتاب (المحلى) و (زاد المعاد) وغيرهما

ولست أريد الآن الخوض في هذه المسألة بتفصيل وإنما أريد أن أذكر بكلمة قصيرة تنفع إن شاء الله تعالى من كان مخلصا وغايته اتباع الحق وليس تقليد الآباء أو المذهب فأقول:

لا شك أن الحج كان في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه جائزا بأنواعه الثلاثة المتقدمة وكذلك كان أصحابه صلى الله عليه وسلم منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد لأنه صلى الله عليه وسلم خيرهم في ذلك كما في حديث عائشة رضي الله عن ها:

(صحيح) (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أرد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. . .) الحديث رواه مسلم

وكان هذا التخيير في أول إحرامهم عند الشجرة (١) كما في رواية لأحمد (٦ / ٢٤٥) ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر على هذا التخيير بل نقلهم إلى ما هو أفضل وهو التمتع دون أن يعزم بذلك عليهم أو يأمرهم به وذلك في مناسبات شتى في


(١) أي عند ذي الحليفة
[١٠]

<<  <   >  >>