للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: لما سألوه عن الفسخ الذي أمرهم به:

(ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟) فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال:

(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا بل لأبد أبد لا بل لأبد أبد) . كما يأتي في الفقرة (٢٤)

فهذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ وأن هذا الحكم ليس خاصا بالصحابة كما يظن البعض بل هو مستمر إلى الأبد. (١)

خامسا: أن الأمر لو لم يكن للوجوب لكفى أن ينفذه بعض الصحابة فكيف وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكتفي بأمر الناس بالفسخ أمرا عاما فهو تارة يأمر بذلك ابنته فاطمة رضي الله عن ها كما يأتي (فقرة ٤٨) وتارة يأمر به أزواجه كما في (الصحيحين) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: (إني لبدت رأسي. . .) الحديث. ولما جاء أبو موسى من اليمن حاجا قال له صلى الله عليه وسلم: (بم أهللت) ؟ قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سقت من الهدي؟ قال: لا

قال: (فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. . .) الحديث


(١) وقد رددنا على القائلين بالخصوصية في التعليق على الفقرة المشار إليها من الكتاب الصفحة (٦٣)
[١٤]

<<  <   >  >>