للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى: (فمن تمتع بالعمر إلى الحج فما استيسر من الهدي) البقرة: ١٩٦. وقد أشار إلى هذا المعنى عمران بن حصين رضي الله عن هـ بقوله:

(صحيح) (قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن (وفي رواية: نزلت آية المتعة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات) قال رجل برأيه بعد ما شاء) . رواه مسلم

وقد صرح عمر رضي الله عن هـ بمشروعية التمتع وأن نهيه عنه أو كراهته له إنما هو رأي رآه لعلة بدت له فقال:

(صحيح) (قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن (١) في الأراك (٢) ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم) رواه مسلم وأحمد

ومن الأمور التي تستلفت نظر الباحث أن هذه العلة التي


(١) أي ملمين بنسائهم
(٢) أي في حجر الأراك كناية عن التستر به وهو شجر من الحمض يستاك به. وهو أيضا موضع بعرفة وليس مرادا هنا خلافا لبعض المعلقين على مسلم فإن الحجاج في هذا الموضع يكونون محرمين لا يجوز لهم وطأ نسائهم
[١٦]

<<  <   >  >>