للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١ - اتخاذ نعل خاصة بشروط معينة معروفة في بعض الكتب (١٢١)


(١٢٠) وقد صح عن عمر رضي الله عن هـ أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال: ما هذا فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل. انظر كتابنا: " تحذير المساجد " (ص ٩٧) ثم قابل ذلك بما في " الإحياء " (١ / ٢٣٥ طبع الحلبي) تر عجبا
(١٢١) فإن مثل هذه الشروط لم تأت في السنة ودين الله يسر إذ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط كما ثبت في صحيح البخاري وكل الذي اشترطه صلى الله عليه وسلم في النقل أن لا يكون ساترا الكعبين وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق المذكوران في آية الوضوء وذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
لا يلبس المحرم الخفية إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
متفق عليه. فيجزي من النعال مثل التي تعرف في سوريا ب " الكندرة " أو " الصباط "
[١٠٩]

<<  <   >  >>