١ - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس ففي (الصحيحين) وغيرهما
(صحيح) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد مسلم:(فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا)
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال:
(صحيح)(ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عن هـ: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون)
وعن عبد الله بن عمر (أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد