(١٦٧) والواجب حلقه كله لقوله تعالى (محلقين رؤوسكم ومقصرين) وقوله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله المحلقين. . . " ولأن في الاقتصار المذكور مخالفة صريحة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن القزع وقوله " احلقوه كله أو دعوه كله " ولذلك قال ابن الهمام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب الاستيعاب كما هو قول مالك وهو الذي أدين الله به (١٦٨) استح ذلك في " فتح القدير ". ولم يذكر عليه أي دليل ومع أن هذا لا أصل له في السنة فيما علمت فإني أخشى أن يكون قوله فيه: " اللهم اكتب لي بكل شعره حسنة. . . " من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه وأن يكون أوله مقتبسا من حديث " الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة " وهو حديث موضوع كما بينته في " الأحاديث الضعيفة " بلفظ " الأضحية " ورقمه بعد الألف [١٣٢]