" التأمين علي الحياة " لحامل البطاقة. وقد صدرت القرارات الفقهية بتحريمه؛ لبنائه علي الغرر والمخاطرة، والجهالة، والمقامرة.
- " الجوائز والهدابا " وقاعدة الشريعة: كل قرض جر نفعاً فهو رباً.
- " المنافع والتسهيلات المعنوية " وهي داخلة في قاعدة الشريعة المذكورة، إذ هي شاملة لكل نفع مادي، أو معنوي، فكل قرض جر إليها فهو رباً محرم شرعا ً.
والخلاصة عندي:
أن:" بطاقة الائتمان " بأنواعها: فيزا، أمريكان إكسبريس، ماستركارد، أو غيرها، جميعاً في حقيقتها عقد ربوي، مبني علي الاستتار بالبطاقة التي اتفقت أطرافها الثلاثة أو الأربعة على:(التعاون علي الإثم والعدوان وأكل الربا) . والله سبحانه يقول:(وأن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل) وهنا خانوه من قبل بالقرض بالفائدة علناً دون تغليفها: " ببطاقة ائتمان " ثم غلفوه بما يسمي: "بطاقة الائتمان" وكلاهما تحايل علي انتهاك محارم الله، وقد صب الله غضبه ولعنته علي من استحل محارمه بالحيل من اليهود فقال سبحانه:(فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع علي خائنة منهم) . الآية.
وإذا كان الحال كذلك، وأن نظام منظمات الخدمات المصرفية لا تعارض البنك العضو فيها من إصدار البطاقة الائتمانية، بما لا يتعارض مع نظامه الداخلي، فإن الفرصة مفتوحة للمصارف الإسلامية في إصدار " بطاقة ائتمان " تتفق عليها جميعاً بفتوي علماء الشريعة الموثوق بعلمهم، ودينهم، وخبرتهم، وبصيرتهم، وفي هذا أجر عظيم وخير كثير في تصحيح معاملات المسلمين، وحمايتهم من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولينابذوا بطاقة الائتمان الربوية النكداء: