للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النص ومن باب أولى أن لا يقال: كافر حلال الدم)

ثم قال - رحمه الله - بعد أن ذكر الحديث الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))

(ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية كما لم يخرج الزاني والسارق من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما)

ثم ذكر الأثر المعروف عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] قال: (ليس بالكفر الذي يذهبون إليه)

(قلت: زاد الحاكم: (إنه ليس كفرا ينقل عن الملة كفر دون كفر) وصححه هو (٢ / ٣١٣) والذهبي

وهذا قاصمة ظهر جماعة التكفير وأمثالهم من الغلاة)

ثم قال ابن القيم رحمه الله:

(والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه

[٣٩]

<<  <   >  >>