للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَيْدٍ , ثنا النَّضْرُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَيُّوبَ الْفِرْسَانِيَّ , قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ , وَسَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , فَقَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيُّ؟ قَالَ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهَا السُّلْطَانُ؟ قَالَ ⦗٧٠⦘: «يُوَلَّى أَمْرَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>