والحجامة فَقيل لَهُ فان كَانَ الامام قد خرج مِنْهُ الدَّم وَلم يتَوَضَّأ هَل تصلي خَلفه فَقَالَ كَيفَ لَا أُصَلِّي خلف الامام مَالك وَسَعِيد بن الْمسيب
وَصلى الشَّافِعِي رَحمَه الله الصُّبْح قَرِيبا من مَقْبرَة أبي حنيفَة رَحمَه الله فَلم يقنت تأدبا مَعَه وَقَالَ أَيْضا رُبمَا انحدرنا إِلَى مَذْهَب أهل الْعرَاق
وَفِي الْبَزَّازِيَّة عَن الامام الثَّانِي وَهُوَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله أَنه صلى يَوْم الْجُمُعَة مغتسلا من الْحمام وَصلى بِالنَّاسِ وَتَفَرَّقُوا ثمَّ أخبر بِوُجُود فَأْرَة ميتَة فِي بِئْر الْحمام فَقَالَ إِذا تَأْخُذ بقول إِخْوَاننَا من أهل الْمَدِينَة اذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا انْتهى
وَسُئِلَ الامام الخجندي رَحمَه الله عَن رجل شَافِعِيّ الْمَذْهَب ترك صَلَاة سنة أَو سنتَيْن ثمَّ انْتقل إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله كَيفَ يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء أيقضيها على مَذْهَب الشَّافِعِي أَو على مَذْهَب أبي حنيفَة فَقَالَ على أَي المذهبين قضى بعد أَن يعْتَقد جَوَازهَا جَازَ