للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا، لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ»

١٥٥٨ - حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا خَلَّادٌ، أنَا النَّضْرُ، نَا شُعْبَةُ، نَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَتْ زَيْنَبُ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي وَامْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

⦗٢٣٦⦘

١٥٦٠ - حَدَّثَنَاه مُصْعَبٌ، نَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

<<  <   >  >>