للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٩ - وَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ رَجُلَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُسَلِّمِ الْآخَرُ، فَقُلْنَا: أَوْ قَالَ: مَا بَالُ صَاحِبُكَ لَمْ يُسَلِّمْ قَالَ: إِنَّهُ نَذَرَ صَوْمًا أَنْ لَا يُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " بِئْسَ مَا قُلْتَ: إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ امْرَأَةً قَالَتْ ذَلِكَ: لِيَكُونَ لَهَا عُذْرٌ، وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ وُلِدَ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَلَا زِنًا أَوْ إِلَّا زِنًا، فَتَكَلَّمْ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَيْرٌ لَكَ "

<<  <   >  >>