للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٤ - وَبِهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ وَرَجُلًا مَعِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ، أَوِ الْجَارِيَةَ رَضْعَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ وَلَا ثَلَاثَةٌ قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِهِمَا ثُمَّ تَلَا آيَةَ الرَّضَاعِ "

<<  <   >  >>