للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا. قَالَ: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: هِبَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ شِرَاءٍ "

<<  <   >  >>